الطهارة في الملاقي - بالكسر - لعدم وجود دليل على طهارة ملاقي الشئ الطاهر حتى ينقح موضوع ذلك الدليل، فالأصول في عرض واحد، بل وجه الحكم بطهارة الملاقي أمر آخر، لا بد من التعرض له في محله.
ولما ذكرنا: من عدم تقدم كل أصل سببي على المسببي، نرى في نفس دليل الاستصحاب إجراء الأصل في الطهارة مع كون الشك في النوم.
ووجهه: أن أصالة عدم النوم لا ينقح موضوع دليل شرعي، لعدم ورود دليل:
بأنه من كان على وضوء ولم ينم فوضوؤه باق، بل هذا حكم عقلي مترتب على حكم الشارع بناقضية النوم (1)، فاستصحاب عدم النوم لا يثبت الطهارة إلا على الاثبات.
فظهر: أن في المقام أصالة عدم حدوث الفرد الطويل، لا يكون حاكما على استصحاب الكلي بوجه، لعدم تنقيح ذلك الأصل موضوع دليل شرعي، واتحاد الكلي مع فرده خارجا لا يوجب اتحادهما في لسان الدليل أيضا، بل المتبع موضوع الأثر عند الشارع، والاتحاد لا يوجب الحكم بعدم الكلي من جهة أصالة عدم الفرد، فإنه من أوضح الأصول المثبتة.
الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه وأما الأمر الثاني: فقد يقال: بأن المقام من قبيل استصحاب الشخصي، ولا يجري فيه استصحاب الكلي، وذلك لأن الملكية هو اعتبار المقولة، إما الجدة، وإما الإضافة. ومن الواضح أن المقولات كلها أجناس عالية، فكيف يمكن فرض ملكيتين؟! مع أن لازمه فرض مقولتين كلتاهما جدة أو الإضافة، ولازم ذلك أن يكون فوقهما جنس يشملهما، وهذا خلف، فالملكية أمر واحد لا تعدد فيها، فيجري