الفضولي أيضا، فإنه من العقد المتأخر قبوله.
ومن هنا ظهر: أن قبول الفضولي لا أثر له أصلا، لا في العقد، ولا في أثره، بل إيجاب الفضولي أيضا لا أثر له بالنسبة إلى قبول المالك، بل الفضولي ينشئ العقد والإجازة في بيع الفضولي بعينه القبول في غير الفضولي.
والحاصل: أنه لا فرق بين العقد الفضولي وغيره، إلا في حصول العقد من المالك أو المأذون في الثاني، ومن غيره في الأول، وهذا لا يوجب الفرق بينهما في حقيقة العقد، ولا في ما هو المعتبر في الاعتبار الحقيقي.
في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي فمن هنا ظهر: أن وجه شمول إطلاقات أدلة النفوذ للعقد الفضولي بعينه، هو الوجه في شمولها للعقد غير الفضولي، فإن الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد، فهي القبول المقارن بعينه حتى في الايجاب، ولو لحقت العقد فهي القبول المتأخر بعينه الذي مر بحثه، فافهم واغتنم.
فما قيل: من أن ظاهر أدلة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلى المالك، فمعنى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) أوفوا بعقودكم، فلا تشمل المعاملة الفضولية (2).
ممنوع: بأن في القدر المتيقن من مورد شمول هذه الأدلة - وهو عقد الأصيل أو الوكيل أو المأذون - لا يصح هذا الاستناد، لأن العقد غير مستند إلى المالكين في الأخيرين، وفي الأصيل غير مستند بتمامه إليهما، على القول المشهور: من كون