____________________
مع الإمكان، ومع عدمه - والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة - يحرم من خارج الحرم، فإن تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة. وهل يجب عليه أن يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلاثة؟ نظر، من عموم " فأتوا منه ما استطعتم " (1)، وأصالة البراءة، مع انتفاء الفائدة حينئذ في تخصيص المحلين.
قوله: " فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت النصوص (2). وللشيخ قول باعتبار إقامته ثلاثا (3)، وهو ضعيف. ولا فرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة أو لا بنية، عملا باطلاق النصوص فإن الحكم معلق في بعضها على الإقامة، وفي بعضها على المجاورة، وفي بعضها على القطن (4)، وهي حاصلة على التقادير.
وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان: أقربهما ذلك، خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام.
وربما قيل: إن الحكم من أصله مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل حكمه من أول السنة. واطلاق النص يدفعه. وأما توهم العكس (وهو أن الحكم مخصوص بمن نوى الإقامة على الدوام، فمن لم ينوها بقي على فرضه وإن طالت إقامته) (5) فهو باطل، بل مخالف للنص والاجماع.
قوله: " فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت النصوص (2). وللشيخ قول باعتبار إقامته ثلاثا (3)، وهو ضعيف. ولا فرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة أو لا بنية، عملا باطلاق النصوص فإن الحكم معلق في بعضها على الإقامة، وفي بعضها على المجاورة، وفي بعضها على القطن (4)، وهي حاصلة على التقادير.
وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان: أقربهما ذلك، خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام.
وربما قيل: إن الحكم من أصله مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل حكمه من أول السنة. واطلاق النص يدفعه. وأما توهم العكس (وهو أن الحكم مخصوص بمن نوى الإقامة على الدوام، فمن لم ينوها بقي على فرضه وإن طالت إقامته) (5) فهو باطل، بل مخالف للنص والاجماع.