الابتدائي (1)، مع أن الإجازة والقبول كليهما من واد واحد، حيث إنهما موجبان لنفوذ ما دل عليه الايجاب وأنشئ به، بلا فرق بين القول بما التزم به المشهور: من أن العقد مركب من الايجاب والقبول وما بنينا عليه من أن تمام حقيقة العقد يتحقق بنفس الايجاب فقط، فإن القبول على كلا القولين مطاوعة للايجاب، والإجازة منفذة للعقد، فهي أيضا مطاوعة للايجاب، ولو قلنا بتركب العقد فلا معنى للنزاع الكبروي في المقام، أو الفرق بين القبول والإجازة من هذه الجهة، فإن اعتبار المطابقة بين القبول والايجاب وبين الإجازة والعقد، من القضايا التي قياساتها معها، وكيف يمكن الفرق بينهما بالقول: بأن الإجازة كالبيع الابتدائي، بخلاف القبول، مع أن كليهما واردان على أمر آخر، وهو الايجاب على مسلكنا، أو الايجاب في الأول والعقد المركب في الثاني على مسلك القوم، ولا ابتدائية في شئ منهما، كما لا يخفى، مع أن ما ذكره: من أن الإجازة البيع الابتدائي، مناف لمبناه: من أن لزوم الإجازة من جهة حصول الاستناد، لا أن الإجازة مؤثرة بنفسها (2).
النزاع في المقام صغروي وبالجملة: أن ما له موقع للنزاع فيه إنما هو صغرى المسألة، وهي تختلف بحسب الموارد، فقد تحصل المطابقة ولو بإجازة بعض ما وقع عليه العقد، وقد لا تحصل. والكلام يقع في ذلك تارة في الأجزاء، وأخرى في الأوصاف، وثالثة في الشرائط.