وهذا الاشكال وارد على المقصود بالتمليك، وهو التمليك في طرف المعوض، لا في طرف العوض، كما يظهر بأدنى تأمل.
ويمكن تقريب الاشكال بعبارة أخرى: وهو أن محل الكلام تمليك التمليك الخاص لا الكلي، وفي هذا إشكال، لأنه مع قصد التمليكين بنفس الفعل أو اللفظ يلزم كون الشئ مملكا لنفسه، فإن التمليك واحد في المقام، ومع عدم قصد تمليك نفس العين يلزم عدم وجود متعلق التمليك.
وهذا الاشكال غير وارد في طرف الثمن، لأن قصد التمليك غير معتبر فيه (1).
في حقيقة معاملة تمليك التمليك ثم إنه هل مثل هذه المعاملة بيع أو هبة أو مصالحة أو عقد جديد أو فاسد بنظر العقلاء؟
ذكر الشيخ (رحمه الله): أنها ليست بيعا، بل إنها هبة معوضة (2).
ثم رجع عن ذلك، وقال: إن التمليك في باب الهبة - حتى في المعوضة - ليس في مقابل العوض، بخلاف المقام، فبني على أنها مصالحة أو عقد جديد (3)، لكن الظاهر أن هذا العقد بيع عند العقلاء. فإن التمليك مال، بمعنى أنه قد يكون موردا لرغبة العقلاء، ولا يشترط في المال رغبة جميع العقلاء فيه، بل رغبة فرد واحد أيضا كاف في صدق ذلك، كدواء خاص لداء شخص خاص لا غير، بل لا يشترط في المبيع أن يكون مالا، بمعنى أن يكون موردا لرغبة العقلاء بلحاظ أثره،