ورافع لموضوعه، فمعنى حكم الشارع بلزوم ترتيب الآثار من الأول الحكم بوقوع العقد في ملك المشتري، فيبطل النقل، فمن هذه الجهة لا ثمرة بين الأقوال على مبنى الهادمية وعدمها.
كلام للسيد في المقام ومناقشته وذكر المرحوم السيد (رحمه الله) في المقام: أن العقد الثاني - بناء على الكشف الحكمي ونظيره من التعبدي - قد صدر من أهله، ووقع في محله، فيشمله عموم دليل الوفاء (1)، فينتفي موضوع الإجازة، لصيرورة المالك بسبب العقد الثاني أجنبيا عن العقد الأول حال الإجازة، فلا مورد للإجازة (2)، ولكن لا يتم ما ذكره (رحمه الله)، فإن شمول دليل الوفاء للعقد الثاني لانفاذه حتى بعد الإجازة، موقوف على كون المالك أجنبيا عن العقد الأول، وإلا فلا يمكنه الانفاذ حينئذ، والمفروض توقف كونه أجنبيا على شمول الدليل، فنتيجة الشمول دور، فدليل الوفاء لا يشمل العقد الثاني بالنسبة إلى ما بعد الإجازة.
ولكن يمكن أن يقال: شمول دليل الوفاء للعقد الأول أيضا دوري، لأنه موقوف على عدم كونه أجنبيا، وهو موقوف على عدم شمول دليل الوفاء للعقد الثاني بالنسبة إلى ما بعد الإجازة، وهو متوقف على حكومة دليل الوفاء بالعقد الأول عليه، وهذا دور.
فالنتيجة: عدم إمكان ترتيب آثار العقد الأول بعد الإجازة، وكذا العقد الثاني، فالشئ بعد باق على ملك مالكه، وله حينئذ أن يجيز العقد الأول ثانيا، وكذا العقد الثاني، فليتدبر.