عليه زمانا.
ولو سلمنا لزوم تأخير القبول عن الايجاب لا نسلم ذلك زمانا، بل يكفي التأخر الرتبي في ذلك، وهو حاصل بين الاعطاء والأخذ، فالصحيح كفاية الاعطاء من طرف واحد في المعاطاة، وتحققها بالاعطاء من الطرفين أيضا.
إشكال أعمية الفعل وجوابه وهنا إشكال في أصل المعاطاة: وهو أنه كيف تتحقق المعاملة بالتعاطي، مع أن الفعل أعم، ولا يختص بمعاملة إلا بالقصد، فيكون كالعناوين القصدية، ويجري فيه الاشكال الجاري فيها، وهو أنه مع عدم كون التعاطي بيعا - مثلا - كيف يقصد كونه بيعا؟ بل حيث إن المقصود مقدم على القصد رتبة لا بد من تعنونه بالعنوان قبل تعلق القصد به، فمع توقفه على القصد يلزم الدور. فعلى هذا لا تتحقق المعاطاة بالفعل أبدا، فإن الفعل مشترك بين البيع والصلح والهبة وغيرها، ولا يتمحض في البيع إلا بالقصد، فيجري فيه الاشكال (1).
وهذا كما ذكر في الاحرام: من أن قصد الاحرام لا يمكن دخله فيه (2)، وإلا يلزم المحذور المذكور.
والجواب عن هذا: أما في الاحرام فالمكلف لو قصد العمرة - مثلا - ولبس الثوبين ولبى يصير محرما، والاحرام ليس أمرا زائدا على ذلك، ولا حاجة فيه إلى قصد الاحرام حتى يرد عليه ذلك الاشكال.
وأما في المقام فلو كان القصد متعلقا بكون التعاطي بيعا لكان الاشكال وجيها، إلا أن متعلق القصد هو عنوان البيع والمبادلة، الذي شيئيته غير متوقفة على