في ورود الاشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله): أن هذا الاشكال وارد على الكشف الحقيقي بجميع مبانيه، وأما على الكشف الحكمي بمعناه العنواني - الذي هو الصحيح المختار - فلا مجال له، فإن المفروض أن الحكم بالملكية من الآن وإن كان المملوك أمرا سابقا، نظير اعتبار الملكية المتأخرة من الآن (1).
هذا، وقد مر: أن الاشكال وارد حتى على هذا المبنى من الكشف أيضا، فإن البائع بين الحدين أجنبي بالنسبة إلى المال والعقد، فكيف يمكن تأثير العقد الصادر من الأجنبي مع إجازة الأجنبي (2). وهذا في باب الإجازة أوضح، فلو آجر الدار فضولا، ثم اشتراه، فأجاز الإجارة، فهل يمكن تصحيح الإجارة بالنسبة إلى المنافع السابقة على زمان الاشتراء؟ أليس هذا من إجازة الأجنبي بالنسبة إلى تلك المنافع؟
هذا على مبنى الكشف الحقيقي والحكمي مع فرض اقتضاء العقد النقل من حينه.
وأما إذا قلنا: بأن مقتضاه النقل مطلقا، ومع ذلك بنينا على الكشف، لأن