هو من المسلمات.
وأما ما ذكر في ثاني المقدمات فهو أيضا صحيح، إلا أن المفروض أن العاقد القاصد للإضافة إلى الغير غير ملتزم بشئ حتى يملكه الطرف الآخر، فما التزم به قد رده صاحب الإضافة، ولم يلتزم بشئ آخر.
وأما ما ذكر في ثالث المقدمات فهو صحيح في الأعيان الشخصية، وأما الكليات التي لا تعين لها إلا بالإضافة إلى شخص، وقد صرح هو بذلك، فكيف يمكن تصوير تعينها بدون تعين المالكين؟!
وأما ما ذكره أخيرا: من أن القصد لا ينفك عن أثره التكويني، فهذا رجوع عما ذكره في أول المقدمات، فلو كان للقصد أثر قابل للصرف إلى الغير بالإجازة، فمع رد ذلك الغير يلغى القصد، ولا شئ آخر مقصودا حتى يقع للعاقد، ولو لم يكن لهذا القصد أثر فهو ملغى من الأول، فكيف يقع للغير بإجازته، وقياس ذلك بالتولية أيضا فاسد، فإن جعل التولية إنما هو باللفظ، والمفروض عدم اللفظ في المقام.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة في ذلك العقد - بعد رد من أضيف إليه العقد - البطلان، لا وقوعه للعاقد، فإن تعين الكلي متوقف على التعيين، فما عين له لم يقع له، وغيره لم يعين له، وهذا ظاهر.
الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير بقي الكلام فيما لو اشترى لنفسه بما في ذمة الغير، أو اشترى لغيره بما في ذمة نفسه، فإن الجمع بين القيدين لا يمكن، لمنافاته لحقيقة المعاوضة، ولا يخفى أن محل الكلام إنما هو في إمكان حصول الجد بالمعاملة، ومورده صورة عدم التفات العاقد إلى جميع أطراف المسألة، وقد مر توضيحه في مسألة الفضولي لنفسه (1).