في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الآخر ومنها: ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر، أو بعروض كفر مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت (1)... إلى آخره.
فلا بد من التكلم في ذلك في ضمن مسائل:
الأولى: مسألة عروض الكفر بعد العقد وقبل الإجازة، فهل يحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل، كما يظهر من صاحب الجواهر (2)، بدعوى ظهور الأدلة في استمرار القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة حتى على الكشف، أو يحكم بالصحة على الكشف، والبطلان على النقل، كما يظهر من كلام الشيخ (رحمه الله) (3)؟
فتظهر الثمرة حينئذ: فلو قلنا بأن الفضولي على خلاف القواعد، وأثبتنا صحة العقد الفضولي بالأدلة الخاصة، فلا بد من الالتزام بما ذهب إليه صاحب الجواهر: من الحكم ببطلان العقد على الكشف والنقل، فإنه لا إطلاق للأدلة الخاصة - مثل حديث عروة، وصحيحة محمد بن قيس، وغيرهما مما مر (4) - حتى يتمسك به لدفع احتمال اعتبار استمرار قابلية المتبايعين - من زمان العقد إلى حين الإجازة - في صحة العقد، وعليه لا دليل على صحة العقد المفروض، والأصل عدم حصول الانتقال.