الوجه المعتبر في هذه الإضافة، وهو كون البغل معرضا للهزال وغيره في مثل هذا السفر، ولذا يكون الاعتبار بقيمة بغل يوم المخالفة، فلا وجه للالتزام بإضافة القيمة إلى اليوم.
ولعل الشيخ (رحمه الله) أيضا أراد بإضافة القيمة إلى اليوم هذا المعنى، وهو الإضافة مع الوسط لا بالذات، والشاهد على ذلك قوله: إسقاط حرف التعريف.
وكيف كان فقراءة هذه العبارة بدون إضافة البغل إلى اليوم أولى منها مع هذه الإضافة بالنظر العرفي. وهذا هو الوجه الثاني في كلام الشيخ (قدس سره) بقوله:
قيدا للاختصاص.
ومما ذكرنا ظهر: عدم ورود الاشكال على هذا الوجه بأن الاختصاص معنى حرفي، وهو غير قابل للتقييد، وإلا يلزم الجمع بين اللحاظين، فإن التقييد يستفاد من الهيئة، ولا يلزم الجمع في مقام الاستعمال ولا قبله كما مر، مع أن لحاظ المعنى الحرفي ثانيا باللحاظ الاستقلالي - لأجل التقييد - لا مانع منه، مضافا إلى أن جل القيود الواقعة في الكلام راجع إلى مفاد الهيئات، والتفصيل موكول إلى محله.
التحقيق في فقه الرواية والتحقيق أن يقال: إن تعلق الظرف بالقيمة أن يكون فيه الاختصاص أو البغل، خلاف القواعد العربية والمحاورات العرفية، بل الظاهر تعلقه بفعل أو شبه فعل، وليس في المقام إلا نعم القائم مقام ما هو المفروض في كلام السائل فكأن العبارة هكذا: لو عطب البغل أو نفق يلزمك قيمة بغل يوم خالفته بمعنى أنه يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب أو نفق. فهذا المعنى التعليقي يتعلق بالعهدة ومبدؤه يوم المخالفة، وليس هذا إلا ما ذكرنا من مفاد حديث اليد (1).