وأما ما ذكره: من استئناس الحكم فيما نحن فيه بما ورد في بعض أخبار السلم (1) من أنه لا يقدر المسلم إليه بأن المراد منه عدم القدرة عرفا لا عقلا (2)، فلا نفهم له وجها محصلا، لعدم مناسبة بين المقام وباب السلم، على أن في ذلك الباب أيضا كلاما، ولا بد من الرجوع إلى رواياته.
أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة ثم إنه في مورد الاعواز وجواز المطالبة بالقيمة، لا بد للضامن من أداء القيمة يوم الأداء على مبنى ثبوت العين في العهدة، ومبنى المشهور، أي ثبوت المثل فيها، ووجهه ظاهر، وقد تقدم.
ولا بد من تقويم المثل بجميع صفاته الحقيقية وغيرها، كالمكان والزمان إذا كانت تلك الصفات دخيلة في القيمة عند العقلاء، كتقويم العين في القيمية كذلك، فالعبد الكاتب الواقع تحت اليد مضمون بذلك الوصف، والثلج الكائن في الصيف مضمون بذلك الوصف، والماء الكائن في المفازة مضمون بذلك الوصف، غاية الأمر يعتبر قيمة المضمون بجميع هذه الأوصاف حال الأداء، بل مع وجود العين وزوال الوصف لا بد من رد العين وتفاوت القيمة، بلا فرق بين الصفات الحقيقية وغيرها.
ولا يرد على ذلك ما توهم: من أن المضمون نفس الشئ والمال، لا مالية المال، ألا ترى أن ظاهر من أتلف مال الغير فهو له ضامن (3) أن إتلاف المال