وقد يفرض الكلام في ما إذا علم الوكيل لشخصين - علما إجماليا - بكون العين الخارجي ملكا لأحدهما، وأوقع المعاملة لهذا العنوان كما مر.
وما ينبغي أن يكون محلا للنزاع بين الفقهاء - بعد ما مر: من أنه لا معنى للنزاع في تعيين المعين واقعا والتفاتا - الفرضان الأخيران، والكلام فيه - دليلا ودعوى - عين ما مر في العوضين الكليين.
الكلام في قصد الخلاف هذا، وأما الكلام في قصد الخلاف فقد يفرض في صورة الجهل بالمالكين، وأخرى في صورة العلم بهما.
وفي الصورة الأولى: قد يكون قصد الخلاف تطبيقا، وأخرى تقييدا.
والحكم الصحة في الأول، لحصول التعيين حينئذ، والاشتباه في التطبيق لا يضر، وفي الثاني الحكم هو البطلان، بناء على أن البيع تبادل الإضافتين، والصحة بناء على أنه المبادلة بين المالين في الملكية، وهذا ظاهر.
وفي الصورة الثانية: قد يكون قصد الخلاف بمعنى قصد خروج ملك شخص عن شخص آخر، كقوله: بعت مالي عنه، وأخرى بمعنى قصد دخول عوض ماله في ملك شخص آخر، كقوله: بعت مالي له، بمعنى خروج المثمن عن ملكي ودخول ثمنه في ملكه.
والتحقيق: البطلان في الصورتين، لاستحالة حصول الجد بإنشاء خروج ملك شخص عن شخص آخر، فإنه مستلزم للدور، فإن إنشاء الخروج في طول حصول الملكية للآخر وفي المرتبة المتأخرة عنه، واستحالة حصول الجد بإنشاء المبادلة بين الملكين - بوصف المملوكية - مع عدم وقوع التبادل بينهما من جهة المالكين، فإن المملوكية والمالكية متضايفتان، ولا يعقل التبادل بين الملكين بلحاظ