البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا قال الشيخ (قدس سره): بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه (1).
لا بد لنا من الفحص عن أنه هل هنا ما به يمتاز العقد عن الايقاع في هذا الحكم، أم لا؟
فنقول: أما بحسب المبادئ التصورية والتصديقية، فبما أن كليهما من الأفعال الاختيارية للإنسان، فكل منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختياري لا محالة كسائر الأفعال الاختيارية، ولا فرق بينهما من هذه الجهة، فلو أشكلنا في حصول الجد في الايقاع يرد الاشكال في العقد أيضا، وإلا فلا إشكال في كليهما.
وأما بحسب الأسباب - وهي الألفاظ في موردها - فكلاهما منشئان بذلك، والعاقد يستعمل الألفاظ في معانيها في كليهما، فلا فرق من هذه الجهة أيضا بينهما.
وأما بحسب المسبب - وهو حصول المنشأ في عالم الاعتبار بنظر من بيده