في مناقشة كلام الشيخ فلا بد من التكلم في جهات:
الأولى: في أصل صحة مثل هذا العقد، وهل هنا فارق بين مطلق الفضولي وهذا العقد، أو لا؟
الثانية: في أنه بناء على الصحة، هل تعتبر في نفوذه الإجازة، أو لا، بل يكفي فك الرهن، أو الاسقاط، أو غير ذلك؟
الثالثة: في أنه هل يجري نزاع الكشف والنقل فيه، أو لا؟
كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي أما الجهة الأولى] والثانية [: فقد ذكر المحقق الأصفهاني (قدس سره) فارقا بين المقام ومطلق الفضولي: وهو أن دليل اعتبار الرضا يوجب تخصيص عموم وجوب الوفاء بالعقود، أو تقييد إطلاق حلية البيع - مثلا - وبما أن تخصيص العام أو تقييد المطلق يوجب تضييق دائرته، وتنويعه إلى كليين أحدهما ينطبق على أفراد المخصص أو المقيد والآخر على غيرها، فتكون النتيجة وجوب الوفاء بالعقود المرضي بها، أو حلية البيع كذلك وعدم الوجوب، والحلية في غير ذلك، فمتى وجد عقد، ثم تعقبه الرضا، يوجد فرد يندرج تحت ذلك الكلي الواجب وفاؤه، فيصح البيع الفضولي، لشمول دليل النفوذ له بعد الإجازة لوجود مصداق موضوعه، وهذا بخلاف بيع المالك ما تعلق به حق الرهانة، فإن الحكم بصحة البيع - على القول بالكشف - موجب للحكم بفساد الرهن، والمفروض وقوعه صحيحا.
وأما على النقل فعن المصنف (قدس سره) في محله: أن العقد مقتض وحق الرهانة مانع، فمع زوال الحق - بفك أو إبراء أو إسقاط - يزول المانع، ويؤثر المقتضي أثره.