عن كونه بأخذ بدله.
وثانيا: أن دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة على المال، ولا يمكن إثبات جواز أخذ البدل بدليلها، فإنه متفرع على السلطنة ومتأخر عنها، تفرع الحكم على الموضوع وتأخره عنه. نعم بعد شمول دليل السلطنة للمورد نثبت الضمان بدليل آخر لا بدليلها.
وهذا نظير ما ذكرنا في دليل اليد: من أن المجعول فيه ليس إلا الضمان، إما بالعين مطلقا، كما عليه السيد (قدس سره) (1)، وبنينا عليه في برهة من الزمان، أو بما يعم البدل أيضا، وسيظهر إن شاء الله في محله.
وأما وجوب أداء العين أو البدل أو جواز أخذهما فخارج عن ذلك، بل لا يمكن دخوله فيه، لترتبه عليه وكونه في طوله ومن أحكامه، فلا يمكن جعله بجعل موضوعه (2).
كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فعلى