استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه ذكر الشيخ (رحمه الله) لما استدل به لاعتبار وجود المجيز حال العقد ثانيا: وبلزوم الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين لامكان عدم الإجازة، ولعدم تحقق المقتضي، ولا في الثمن، لامكان تحقق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه (1).
هذا.
وهذا الاستدلال عن] المحقق الثاني (قدس سره) [(2)، وقد تقدم ما هو الجواب عنه] كما ذكرنا في جواب الفخر (رحمه الله) [:
وهو أنه أولا: دليل نفي الضرر غير حاكم على العمومات، ومرجع رفع المحذور إلى الحاكم الشرعي (3).
وثانيا: منشأ الضرر في المقام إنما هو عدم جواز التصرف، لا صحة العقد، فغايته أن دليل الضرر يثبت جواز التصرف، لا اعتبار وجود المجيز حال العقد فيه.
وثالثا: قد سبق أن العقد الفضولي ما لم يلحق به الإجازة غير مشمول لدليل الوفاء، فيجوز تصرف كل منهما في ماله حتى على الكشف، لأصالة عدم الإجازة بالمعنى الذي ذكرناه، فلا تصل النوبة إلى تحكيم دليل الضرر على العمومات،