كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية بقي شئ مذكور في آخر هذه الرواية: وهو أن رضا المالك - بتوهم صحة فتوى أبي حنيفة بما أعطاه أبو ولاد - لا يكفي في رفع ضمانه ما لم يجعله في حل بعد إخباره بما ذكره الصادق (عليه السلام). وهذا يقتضي تعميم الحكم في نظائر ذلك، كما إذا رضي بدخول شخص في داره بتوهم أنه صديقه مع أنه عالم بخلافه، وغير ذلك من الأمثلة، خلافا لبعض الفقهاء، حيث أفتوا بحصول الرضا وجواز التصرف وعدم لزوم الأخبار بالواقع.
في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد ثم إنه هل يمكن إسراء الحكم من مورد الرواية - وهو الغصب - إلى محل كلامنا، وهو المقبوض بالعقد الفاسد، أم لا؟
أما على ما اخترناه: من أن عهدة قيمة يوم التلف في جميع أبواب الضمانات عقلائية ويقتضيها أيضا دليل اليد وإطلاقات أدلة الضمان - على تقريب قد مر - فلا نحتاج إلى الأسراء كما لا يخفى. ولو فرضنا انحصار دليل ذلك بهذه الرواية، فيمكن أيضا تعميم الحكم في جميع الموارد والتعدي عن مورد الرواية، وذلك لعدم احتمال الخصوصية في الغصب، فإنه لو كان المضمون على نحو احتمل خصوصية الغصب لذلك، كأعلى القيم - مثلا - لم يكن وجه لالغاء الخصوصية، بخلاف ما لم يكن كذلك، مثل قيمة يوم التلف، فقد تكون أنقص من غيرها، وقد تكون أزيد، وقد تساوي ذلك، فعليه لا بد من إلغاء الخصوصية لفهم العرف موضوعية الضمان لقيمة يوم التلف، بلا دخل لخصوصية الغصب فيها، كما مر نظير ذلك في المباحث السابقة، ومثلنا