تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام هذا بملاحظة نفس هذه العبارة، وأما بملاحظة الروايات الواردة في المقام فيظهر أن ما ذكرناه: وهو استفادة نفوذ الشرط ولزومه ووجوب الوفاء به تكليفا، أوضح من ذلك.
وإليك بعض هذه الروايات:
أ - موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (1).
والمستفاد منها: أن الشرط إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله يجوز للمشروط له وعلى المشروط عليه، وهذا معنى نفوذ الشرط، أي الحكم الوضعي، وأما الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه الرواية، ولا يبعد استفادة اللزوم أيضا منها، فإن معنى يجوز عليه أنه لا بد من الوفاء به ولا مفر، ومعنى ذلك اللزوم.
ب - رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): أن علي بن أبي طالب كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (2). ولا يخفى ظهورها في وجوب الوفاء تكليفا.
ج - خبر منصور السابقة عن العبد الصالح، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة، ثم طلقها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلا أن يجعل لله