الموجب، ولا إلى القابل، بحيث يكون العقد عقد الموجب أو القابل، والمستند إلى الأول حقيقة هو الايجاب، وإلى الثاني القبول، ولو سلم الاستناد في العقد الحاصل بين الأصيلين، لكن عدم صحة الاستناد الحقيقي بالنسبة إلى ما مر من الأمثلة، لعله من الواضحات. ولو ادعي الاستناد المجازي فيها، فلازمه عدم إمكان التمسك بالأدلة العامة في هذه الموارد، فإن أصالة الحقيقة فيها موجبة لعدم شمولها لموارد المجاز والادعاء، مع أن الادعاء في المقام ممتنع، فإن حقيقة الإجازة إمضاء ما فعله غير المجيز، فأين دعوى أن فعل الفضولي فعل المجيز؟! وأين هذا التنزيل، حتى يقال بانطباق العموم على موضوعه الادعائي؟!
في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه والحاصل: أن حقيقة الإجازة مباينة للادعاء المذكور، فليس في البين ادعاء، ولا مصحح لهذا الادعاء، ولا نريد من ذلك أن الشارع - أو غيره - لا يمكنه دعوى أن العقد عقد المالك، بل نحن في مقام رد ما توهم: من لزوم الاستناد في الانفاذ، بدعوى أن معنى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) أوفوا بعقودكم، والإجازة تصير العقد عقد المالك، لا حقيقة فإنه واضح، بل ادعاء فيشمله العموم.
والجواب عنه أمران:
أحدهما: أن أصالة الحقيقة حينئذ تقتضي عدم الشمول.
وثانيهما: عدم إمكان مثل هذا الادعاء لعدم المصحح له، فإن حقيقة الإجازة إنفاذ فعل الغير، فهي مباينة وفي مقابل التنزيل المذكور، فأين الادعاء حتى ينطبق عليه الدليل؟! فتدبر، فإنه حقيق به.
وبهذا يظهر عدم اعتبار ما ذكر من الاستناد في صحة العقد، بل موضوع