تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر وجوابه ويمكن تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر: وهو أن البيع هو تبادل الإضافتين، وحيث إن عنوان أحدهما مبهم معدوم لا يمكن أن يقع طرفا للإضافة.
وقد عرفت الجواب عن هذا التقريب أيضا، فإن عنوان أحدهما موجود بالحمل الشائع وقابل للاعتبار العقلائي.
الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين وأما سائر الاشكالات فقد ذكر: أنه لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر (1). انتهى.
ولعل فساد ما ذكره ظاهر، فإنه مضافا إلى حصول الجزم في المقام في بعض الموارد، لا دليل على اعتبار الجزم في العبادات، فضلا عن المعاملات، بل هذا أول الكلام في هذا البحث، وإثبات اعتبار التعيين بلزوم حصول الجزم مصادرة، على أنا ندعي حصول الجزم في جميع الموارد، ودليل هذا المدعى يظهر مما تقدم، فإن المعاملة في المقام تقع بين العنوانين، والجزم بذلك حاصل.
وقد ذكر أيضا: أنه لا دليل على تأثير التعيين المتعقب (2).
وقد عرفت: عدم اعتبار التعيين أصلا، ومع اعتباره فلا دليل على لزومه حال البيع، بل غايته الاعتبار حال الانتقال، نظير بيع الفضولي، فإن لزوم التعيين من جهة دفع الاشكال العقلي، ويدفع بالقول باعتباره ولو متعقبا، وقد مر هذا وما يمكن