الشرط الأول: القصد مسألة: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحقق مضمونه، مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
هكذا أفاد الشيخ الأعظم (1) (قدس سره)، والأمر كما أفاد، وذلك من القضايا التي قياساتها معها، فإن جميع العقود والايقاعات من العناوين القصدية، ولذا يقال:
العقود تابعة للقصود.
اعتبار تعيين المالكين ثم ذكر - بعد هذا - كلام صاحب المقابيس في اعتبار تعيين المالكين، اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما وعدمه وقد فرض الكلام تبعا له (قدس سره) في جهتين:
الأولى: توقف تعين المالك على التعيين، وهذا إنما هو في الكليات، وقد عبر الشيخ (رحمه الله) عن ذلك: بما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك، كما في الذمم.
الثانية: عدم التوقف، كما في المعينين (2). ونحن أيضا نقتفي أثرهما، ونقول: