في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر وأما مسألة ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر قبل الرد، فما يمكن أن يقال فيه وجوه:
الأول: عدم الضمان، فإنه بعد أداء الغرامة يسقط الضمان، وحصوله ثانيا يحتاج إلى دليل (1).
الثاني: أن يكون الضمان ضمانا سابقا، فإن اليد اقتضت ضمان العين مطلقا، سقط الضمان بأداء الغرامة ما دام التعذر، فإذا ارتفع التعذر تؤثر اليد السابقة في الضمان حينئذ (2).
الثالث: أن يكون الضمان ضمانا جديدا، فإنه بعد أداء الغرامة يسقط الضمان، ولا يعقل عود الضمان بعد سقوطه، وإلا لزم كون الغرامة لا غرامة، فمع القول بالضمان بعد التمكن يكون الضمان ضمانا جديدا، سواء كان أثره اليد السابقة أو غيرها (3).
فنقول: إنه لو قلنا بأنه في باب التعذر والتلف العرفي تخرج العين بأداء الغرامة عن ملك مالكها، وتدخل الغرامة في ملكه، فلا بد من الحكم بعدم الضمان بعد التمكن، أو القول بالضمان الجديد، فإن المفروض أداء غرامة العين وبدلها وخروج الغارم عن ضمانها، ولا يعقل عود الضمان بعد سقوطه كما مر.
وأيضا لو قلنا بأن العين باقية في ملكه، لكن الغرامة تدخل في ملكه، فالأمر كذلك لأداء بدل العين.
ولو قلنا بعدم خروج العين عن ملك المالك وعدم دخول الغرامة في ملكه،