في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود ومنها: أنه هل يجوز الخطاب مثل بعتك أو أنكحتك مع قصد غير المخاطب، أم لا، أم يفرق بين البيع والنكاح (1)؟
فالظاهر الجواز في البيع دون النكاح، وذلك للتعارف في الأول دون الثاني، وقد مر لزوم اتباع العرف في الأسباب أيضا، كالمسببات في باب المعاملات. وأما وجه التعارف في البيع دون النكاح، فهو تعلق الغرض بالمبادلة بين المالين في البيع، ولا نظر فيه إلى الأشخاص غالبا، بخلاف النكاح، فإن المتعلق للغرض فيه هو الأشخاص نوعا، وهذا ظاهر.
اعتبار الظهور في العقود ومنها: أنه هل يعتبر ظهور الخطاب - بحيث لا يمكن القبول بالنسبة إلى غير المخاطب - أم لا، أم يفرق بين البيع والنكاح؟ (2) والظاهر أن الظهور متبع حتى في البيع، للزوم اتباع الظهورات عرفا، وإن أمكن القول بعدم اعتباره في البيع من جهة عدم تعلق الأغراض بالأشخاص فيه، فالخصوصية ملغاة عرفا، فتأمل.