أفهل تكون الإضافة من المملكات؟ وكيف تحصل الملكية لما لم تكن ملكا بالإضافة؟ بل لنا أن ندعي: أن الإضافة تخرج الملك عن الملكية والمال عن المالية، فإن الإضافة إلى ذمة شخص تصير الشئ كليا عقليا غير قابل للانطباق على الخارجيات.
والحاصل: أنه في باب الكليات لا نحتاج إلى الملكية قبل البيع لتصحيحه، بل الاعتبار العقلائي - من جهة إمكان التأدية - كاف في ذلك، وهذا موجود في بيع المبهم، والله العالم.
في عدم التوقف على التعيين في المعينين وأما الجهة الثانية، فلا بد فيها من فرض محل الكلام بحيث يمكن فيه النزاع، وأن يقع محط بحث الأعلام. وما يشاهد في الكلمات في ذلك - وهو كون العوضين شخصيين، والمالكين متعينين، والعاقد ملتفتا إلى ذلك - غير قابل للنزاع والخلاف فيه، فإنه لا معنى للبحث عن تعيين المعين.
فنقول: قد يفرض الكلام في مورد الجهل بالمالكين، وأخرى في مورد العلم، وفي الصورتين: إما أن لا يقصد العاقد المالك، أو يقصد بعنوان مالكه الواقعي، وفي ذلك لا ينبغي الاشكال في صحة العقد للتعين واقعا، وعدم الحاجة إلى قصد المالك حينئذ، بل في الثانية قصد ذلك ولو إجمالا.
وقد يفرض الكلام في الصورتين إذا قصد الابهام أحدهما والعاقد فضولي، إما منهما معا، أو من المالك بداعي أنه لو لم يجز المالك المعاملة، وصار الآخر مالكا للمال بعد ذلك، وأجاز، تتم المعاملة بناء على صحة مثل بيع هذا الفضولي لقاعدة من باع شيئا ثم ملكه (1).