كان مرتبطا بمالكه، من دون أن يكون لوصف الارتباط دخل في الموضوع شرطا ولا شطرا، نظير الظرفية والقضية الحينية، وعليه يجري الاستصحاب ويحصل الارتباط بالوجدان.
وبعبارة أخرى: بقاء العقد إلى زمان الإجازة كاف في التأثير، فإن العقد حينئذ مرتبط بالمالك بالوجدان، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
وأما على الكشف، فعلى الحكمي منه - وما هو بمنزلته من التعبدي - فالكلام هو الكلام السابق، فإنه قبل الإجازة لا موضوع للأدلة، حتى يحكم بعدم جواز الفسخ وبعد الفسخ والإجازة الشك راجع إلى الشك في الموضوع.
وأما على الحقيقي - ونظيره من التعبدي - فلا إشكال في دخل الإجازة في التأثير في هذا القول أيضا، غاية الأمر على نحو الشرط المتأخر، ولا يحتمل الكشف المحض وعدم دخالة الإجازة أبدا.
وحينئذ إما أن يقال باعتبار بقاء العقد إلى حال الإجازة حتى يؤثر من الأول، أو يقال بكفاية حدوث العقد في التأثير ولو لم يكن باقيا حال الإجازة، ولا يخفى ترجيح الأول، لأنه لا بد من تعلق الإجازة بالعقد، فمع هدم العقد لا يبقى مورد للإجازة، وعليه فلو شككنا في هادمية الفسخ لا يمكننا التمسك بالاطلاقات لاثبات التأثير، ومع التنزل والشك في أن موضوع الأدلة هو العقد الباقي أو الحادث، تكون الشبهة مصداقية أيضا، لعدم ظهور للدليل في العقد الحادث.
في تصرف الأصيل قبل الإجازة ومنها: جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه - بناء على النقل - وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لانشائه، فإن الإجازة على القول بالنقل لها مدخل في العقد شرطا أو شطرا، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين، لأن