قهري (1).
وأما على الثاني والثالث فاستصحاب السببية والملازمة وإن كان صحيحا في نفسه كجعلهما، إلا أن ترتب المسبب - وهو الحكم على السبب بعد تحققه - أمر عقلي لا يثبته الاستصحاب.
وإن شئت فطبق المذكورات على المثال المعروف في الباب، وهو أن العصير العنبي إذا غلا ونش يحرم، فإنه بعد صيرورته زبيبا يجري فيه الاستصحاب على الأول كما هو الظاهر، ولا يجري بناء على الأخيرين.
لا يقال: إن موضوع النص العنب والمفروض أنه انقلب زبيبا، فلا يجري الاستصحاب (2) بناء على الأول أيضا.
ولو قيل بأنهما واحد، فيشمله النص بلا حاجة إلى الاستصحاب.
فإنه يقال: إن موضوع النص وإن كان منقلبا، إلا أن موضوع الاستصحاب لم ينقلب، فإن في ظرف اليقين بعد ضم كبرى تعليقية - وهو النص - إلى صغرى وجدانية، وهي هذا عنب، يحصل: أن هذا إذا غلا يحرم، فموضوع الاستصحاب هذا لا عنب، وهو باق في ظرف الشك.
ولا يتوهم أخذ عنوان العنب في هذا، فإن موضوع الصغرى هذا، لا هذا العنب، وإلا لزم أخذ المحمول في الموضوع، وهو مستحيل. هذا إذا كان التعليق شرعيا.
في التعليق العقلي وأما إذا كان عقليا، كما إذا ورد: أن العصير المغلي يحرم الراجع عند العقل