التمسك بالاطلاق لدفع ذلك المشكوك؟!
وبعبارة أخرى: أن مدار فهم الموضوع في المطلق، مثل قوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (1) وهو المسبب، إنما هو العرف، كما هو المفروض، وأما أن هذا المفهوم بم يتحقق؟ الذي يكون مقام تطبيق هذا المفهوم، فليس بنظر العرف، فإن الفهم العرفي متبع في مفاهيم الألفاظ لا تطبيقاتها، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع ما شك في دخلها في الأسباب، لأنه من الشك في اعتبار شئ في تطبيق المفهوم المعين على المصداق المشكوك فيه (2).
جواب الاشكال مدفوع: لأنه بعد الفراغ عن أن المسبب أمر عرفي، وفي مقام الاصطلاح لا يختلف الشرع عن العرف في ذلك، بل إنما تكلم على نحو المحاورات العرفية، فلا بد من الرجوع إلى العرف لتعيين موارد حصوله وعدمه، وإن شئت فاختبر في هذا المثال لو كان بدل قوله تعالى: (أحل الله البيع)، أحل الله مبادلة مال بمال، معنى ذلك أن كل مورد يراه العرف أنه مبادلة مال بمال فهو حلال، فعلى ذلك يكون تطبيق هذا المفهوم أيضا بنظر العرف، ولا يحتمل أن يكون فهم مبادلة مال بمال بنظر العرف وتطبيقه على العقد الفارسي مثلا، وأنه هل هو سبب مبادلة مال بمال أو لا بنظر غيره؟ فعند الشك في أن الشارع اعتبر قيدا في السبب يمكن دفعه بالاطلاق، بعد إحراز أنه مبادلة مال بمال عرفا.
هذا، والحق في المقام هو ذلك، وأن الألفاظ موضوعة للمسببات، والعرف