على ما مر.
الثاني: صحيحة محمد بن قيس (1) إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه أشكل الشيخ (رحمه الله): بأنها واردة في مورد الإجازة بعد الرد، مع أن العقد فاسد حينئذ إجماعا، فالرواية غير معمول بها في موردها، والشاهد على الرد المخاصمة، وأخذ الوليدة وابنها، ومناشدة المشتري له (عليه السلام) (2).
ولكن لا إشعار للرواية بالرد، لعدم ذكر كيفية المخاصمة فيها، فلعل المولى يريد بدعواه أن يعطيه المشتري ثمن الجارية حتى ينفذ له البيع، مع أنه أعطى الثمن إلى الولد قبل ذلك، ولذا يأبى عن الاعطاء ثانيا.
وهكذا أخذ الوليدة لا يدل على أزيد من عدم الرضا، فإن المالك ما لم يرض لم يخرج الملك عن ملكه.
وهكذا بالنسبة إلى المناشدة.
فظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد، ممنوع.
في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته وأما ما ذكر (رحمه الله) في تقريب الاستدلال بالصحيحة بعد ذلك الاشكال: من أن السياق يقتضي إمكان التصحيح بالإجازة ولو لم يكن المورد مصداقا له (3).