ثم ذكر: أن رفع أثر العقد - وهي مسببيته لحصول الأثر - كاف في البطلان، لعدم وجود مقتضي الصحة، بعد تحكيم حديث الرفع على الأدلة الواقعية الدالة على نفوذ العقد.
وأجاب عن ذلك: بأن الأثر مترتب على العقد والرضا معا، وليس للعقد المجرد أثر شرعي غير كونه جزء المؤثر، وهو عقلي لا شرعي، فدليل الرضا قاصر عن الشمول لاثبات بطلان عقد المكره وعدم قابليته للتصحيح بالرضا المتأخر (1).
ولكن بما ذكرنا من التقريب يظهر ما في كلا الوجهين، فإن حديث الرفع لا يرفع المؤاخذة أو الأحكام الالزامية أو السببية المطلقة أو المقيدة، بل يرفع العناوين ادعاء بمصحح رفع جميع الآثار، وقضية الامتنان لا ينافي ذلك، فإن ادعاء رفع العنوان كرفع ما أكرهوا عليه، لا يمكن إلا إذا ادعي قابلية هذا العنوان للوضع، ومصحح ادعاء وضع العنوان كون العنوان موضوعا للآثار التي كلها - أو عمدتها - إلزامية، ويكفي كون عمدة الآثار إلزامية لتصحيح الادعاء، وبما أن الرفع قد تعلق بنفس هذا العنوان القابل للوضع، فيرفع نفس العنوان بما له من الآثار وإن كان بعض الآثار المترتب عليه غير إلزامي، فإن المصحح للادعاء ما ذكرنا، وبعد رفع العنوان واعتبار وجوده كالعدم لا شئ حتى يلحقه الرضا ويصح به.
التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال: الاحتمالات في حديث الرفع ثلاثة:
أحدها: كون الموصول مفهوما اسميا مقيدا بصلته بنحو الحيثية التقييدية، فيكون مفاده رفع المكره عليه.
ثانيها: كون الموصول إشارة إلى الذوات كالبيع ونحوه، وكون الحيثية