وثانيا: أن عمومية القاعدة وقانونيتها - أي ذكرها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ضربا للقانون - تقتضي عمومية الأخذ، أترى أن القاعدة تثبت الضمان في موارد صدق الأخذ - في الأشياء اليسيرة - ولا تثبت ذلك في مورد صدق الاستيلاء في الأشياء العظيمة مع أنها وردت لبيان القانون، فالنظر العرفي يدلنا على أن عموم الموصول موسع لدائرة صلته، لا خصوص الصلة مضيق لدائرة الموصول، فالمراد من الأخذ هو الاستيلاء.
إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته نعم، هنا إشكال عقلي في صدق الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع والأعمال، وهو أنه كما أن الزمان أمر غير قار الوجود، بل هو متدرج الوجود متصرم فيه، كذلك الزمانيات - كالحركة والتكلم - لا يمكن ثبات جزء منها في آن، بل يوجد جزء منها فينعدم.. وهكذا، وبما أن الاستيلاء إضافة بين المستولي والمستولى عليه، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، فلا بد من وجود الطرفين حتى يتحقق الاستيلاء، والمفروض أن المنافع لا تحقق لها، فالاستيلاء عليها غير معقول (1).
وبهذا التقريب لا فرق بين المنافع المستوفاة والفائتة، في عدم صدق الاستيلاء عليها، فلا يشمل الحديث شيئا منها.
جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال وقد يجاب عن ذلك بما أجاب به بعض المحققين: وهو أنه كما أن في باب الإجارة يتعلق التمليك بالمنافع مع أنها غير موجودة في ظرف العقد، ويقال: إن