إنما هو فيما إذا استلزم الرد تحمل بعض المشاق والضرر أو الحرج في مقدمات الرد، كالسفر ونحوه، وأما إذا استلزم فساد مال الغاصب فهذا غير مسلم.
وأما التمسك بأن المغصوب مردود (1)، ففيه: مضافا إلى أنه في مقام بيان أصل وجوب الرد وإطلاقه، محكوم بأدلة الحرج والضرر، يمكن: أن يقال إن رد البدل أيضا رد للمغصوب، فتأمل.
هذا مضافا إلى أن الرواية مرسلة.
نعم، قد يتمسك بروايات وردت في باب الغصب، ومضمونها ما إذا بنى الغاصب دارا في أرض مغصوبة، كان عليه أن يخربها وتحويل التربة كما كانت، فإنه ليس لعرق ظالم حق (2).
وسند أكثر هذه الروايات ضعيف.
مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه ومضمون الرواية، فإن مضمون الرواية نزع مال الغاصب عن مال المغصوب منه، وما نحن فيه نزع مال المغصوب منه عن مال الغاصب.
ولو سلمنا وجوب النزع في الأول - من جهة أنه ليس لعرق ظالم حق - لا نسلمه في الثاني.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) عن علي (عليه السلام) في نهج البلاغة: الحجر