بالفسخ تشتغل الذمة للغير، كما في العين الموجودة، فإنه لا يعقل كون الغير مالكا للعين قبل الفسخ، بل بالفسخ يملك ذلك، بل المعتبر على القول بلزوم هذا الاعتبار لتحقق التراد، هو ملكية الشخص لذمة نفسه، كما في العين التالفة، أي يعتبر قبل الفسخ كون من انتقل إليه العين بالعقد مالكا لها، ولو كان معدوما حين هذا الاعتبار لتحقق التراد الملكي، فلم يبق إلا ما ذكره جوابا عن الاشكال المتقدم، وهو أن اعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان (1).
لكن هذا أيضا يندفع بالقياس إلى الاعتبار في العين التالفة، فكما أن اعتبار الملكية للمعدوم لا يمكن إلا إذا حصل وجه للاعتبار، كالفسخ فيعتبر قبله لتحقق التراد، كذلك في المقام، يعتبر قبل الفسخ ملكية الشخص لما في ذمته آنا ما بعد السقوط لتحقق التراد، كاعتبارها قبل السقوط، والقول بأن اعتبار السقوط واعتبار البقاء متنافيان، مجرد تعبير، فإن المحتاج إليه لتحقق التراد هو اعتبار الملكية قبل التراد، ولو اعتبر السقوط قبل ذلك، ولا محذور فيه أبدا.
هذا كله على تقدير البناء على أن التراد يتعلق بمثل الساقط، المعتبر قبل تحقق التراد، وإلا فعلى المبنى الصحيح - وهو تعلقه بعين ما تعلق به العقد - فلا موضوع لذلك، ولا موجب للالتزام به أصلا، كما لا يخفى.
وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف ذكر بعض الأعاظم (رحمه الله) في المقام - بعد ذكر وجه جواز الرجوع - وجها لعدم الجواز بما لفظه: إن تملك ما في ذمة الغير وإن كان ممكنا، إلا أنه يحتاج إلى موجب، فهو فرع أن يملك، وملكيته فرع أن يمكن له الرجوع، وهذا دور.
وبعبارة أخرى: لو كان جواز الفسخ مفروغا عنه - كما في باب الخيارات -