التنبيه الخامس في جريان الفضولية في القبض والاقباض ذكر الشيخ ما حاصله: أن إجازة قبض الثمن الشخصي، تكون راجعة إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، وهكذا في طرف المبيع الشخصي، فإن مرجع إجازة قبضه إلى إسقاط ضمانه عن عهدة البائع، فإجازة القبض في الشخصيات ماضية، وأما إجازة قبض الكلي، فتأثيرها في تعينه وقبضه، يحتاج إلى دليل متمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والاقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة (1).
هذا، ولكن جريان الفضولية في القبض والاقباض، مبني على الجمود على مفهوم ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه، نظير كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. وأما لو قلنا: بأن المعتبر عند الشرع - كالعقلاء - أوسع من هذا المفهوم، بل المدار على وصول المال إلى مالكه نحو وصول، كما إذا أذن في وضع المال في مكان معين، أو إقباض شخص معين ولو نفس الضامن، أو رضي بذلك بعد تحققه، فلا تجري الفضولية فيهما، لأن تمام الموضوع حينئذ رضا المالك بكون ماله في ذلك المكان، أو عند ذلك الشخص، ولذا لو انتقل ماله من عند الضامن إلى مكان آخر بسبب هبوب الريح ورضي المالك به، كفى في حصول القبض بنظر العقلاء، والشرع أيضا لم يأت بشئ زائد عما هو المعتبر عندهم، أترى أن الفضولي في المقام هو الريح أو المكان؟! والسر في ذلك كفاية مجرد الرضا بذلك في تحقق القبض.