بريرة: إن قضاء الله أحق، وشرطه أوثق (1).
وأما روايات خيار الحيوان (2)، فإما أن يقال: إن الشرط فيها قد استعمل في الحكم مجازا من باب المناسبة لخيار الشرط، أو يقال: إنه أيضا بمعنى التعليق، أي شرط جواز الفسخ.
وأما قول صاحب الحدائق (قدس سره): من أن الشرط قد استعمل في البيع في بعض الروايات (3)، فإنه وإن لم يكن لانكاره مجال، فإنه من المتتبعين في الأخبار، وقفنا أيضا على بعض هذه الموارد، إلا أنه لم يستعمل الشرط فيها في البيع بما أنه بيع (4)، بل استعمل فيها من حيثية أخرى، فقد ورد في البيع بثمنين أنه لا يجوز بيعان في بيع، وهكذا ورد: أنه لا يجوز شرطان في بيع (5)، إلا أن حيثية استعمال البيع مغايرة لحيثية استعمال الشرط، فإن الأول من جهة المبادلة، والثاني من جهة التعليق.
وكيف كان لم يثبت أن المعاطاة - كغيرها من أقسام البيع وسائر العقود - معنى حقيقي للشرط، حتى نتمسك لاثبات صحتها بالرواية حتى لو اشتملت على الشروط الابتدائية أيضا.
توهم ودفع وقد يتوهم: أن خبر منصور - الوارد فيمن طلق زوجته، فأراد أن يراجعها،