كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٥٥٦
يتخيل سائر الناس، والسلطنة على المال أمر، والسلطنة على الخيال أمر آخر.
وأما ما ذكره: من أن العلقة وإن لم تحصل شرعا، لكنها حصلت عرفا، فيجوز للمالك رده. فمنعه أوضح من سابقه:
أولا: لعدم مساعدة العرف.
وثانيا: الناس مسلطون على أموالهم (1) بحيث إن لهم منع غيرهم من التصرف الواقعي في أموالهم، لا ما يكون تصرفا عرفا غير تصرف شرعا.
وثالثا: أنا نجزم بعدم الفرق بين العرف والشرع في التصرف مصداقا ومفهوما.
وما ذكره أخيرا: من أن الرد مقابل للإجازة، وهو يسقط العقد عن القابلية، عين المصادرة، فإن محل كلامنا أن الرد المقابل للإجازة، هل يسقط العقد عن القابلية للإجازة أم لا؟ ولو أراد من ذلك: أنه كما لا يؤثر الرد بعد الإجازة، كذلك لا تؤثر الإجازة بعد الرد، فقد عرفت الفرق بينهما، والفارق لزوم الوفاء بالأول بدليله مع عدم شموله للثاني.
فتحصل: أن الحق عدم إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اشتراط الإجازة بعدم الرد قبلها، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط، والاجماع المدعى أيضا ممنوع، فنبقى في شك في الهادمية وعدمها، لعدم قيام دليل على شئ منهما.
التمسك بالروايات لتأثير الرد وقد يتمسك لاثبات عدم الهادمية بالروايات:
منها: صحيحة محمد بن قيس (2)، وقد عرفت عدم دلالتها على أن سيد

١ - تقدم في الصفحة ٥٥٤.
٢ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٢، الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠، الاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩، وسائل الشيعة ١٤: ٥٩١، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 1.
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست