يتخيل سائر الناس، والسلطنة على المال أمر، والسلطنة على الخيال أمر آخر.
وأما ما ذكره: من أن العلقة وإن لم تحصل شرعا، لكنها حصلت عرفا، فيجوز للمالك رده. فمنعه أوضح من سابقه:
أولا: لعدم مساعدة العرف.
وثانيا: الناس مسلطون على أموالهم (1) بحيث إن لهم منع غيرهم من التصرف الواقعي في أموالهم، لا ما يكون تصرفا عرفا غير تصرف شرعا.
وثالثا: أنا نجزم بعدم الفرق بين العرف والشرع في التصرف مصداقا ومفهوما.
وما ذكره أخيرا: من أن الرد مقابل للإجازة، وهو يسقط العقد عن القابلية، عين المصادرة، فإن محل كلامنا أن الرد المقابل للإجازة، هل يسقط العقد عن القابلية للإجازة أم لا؟ ولو أراد من ذلك: أنه كما لا يؤثر الرد بعد الإجازة، كذلك لا تؤثر الإجازة بعد الرد، فقد عرفت الفرق بينهما، والفارق لزوم الوفاء بالأول بدليله مع عدم شموله للثاني.
فتحصل: أن الحق عدم إمكان التمسك بدليل السلطنة لاثبات اشتراط الإجازة بعدم الرد قبلها، فليس لنا دليل على هذا الاشتراط، والاجماع المدعى أيضا ممنوع، فنبقى في شك في الهادمية وعدمها، لعدم قيام دليل على شئ منهما.
التمسك بالروايات لتأثير الرد وقد يتمسك لاثبات عدم الهادمية بالروايات:
منها: صحيحة محمد بن قيس (2)، وقد عرفت عدم دلالتها على أن سيد