أقوال أخر في المسألة وهنا أقوال أخر غير ذلك، مثل أن للمالك حق المطالبة في بلد الغصب (1) أو الشراء مع وجود العين، وبلد التلف مع تلفها (2)، ومثل أن له حق المطالبة في بلد المطالبة (3)، ومثل أن له حق المطالبة في بلد تعذر المثل في مورد التعذر.
محتملات الموصول في دليل اليد وتحقيق المطلب - على ما سيجئ -: أن محتملات الموصول في دليل اليد كثيرة:
1 - الشئ بماهيته الشخصية ولو مع اختلاف رغبات العقلاء في ذلك، فلو تلفت في يده الحنطة الكذائية، جاز له أداء الحنطة ولو لم يكن من ذلك الصنف، فإن الحنطة ماهية واحدة.
2 - الشئ بجميع آثاره الوجودية ولو لم تكن موجبة لاختلاف الرغبات، فلو تلفت في يده حنطة قرية كذا، لا بد له من أداء حنطة تلك القرية ولو كانت حنطة تلك القرية وغيرها مساوية في رغبة العقلاء.
3 - الشئ بجميع ما يكون موجبا لاختلاف رغبة العقلاء بوجوده وعدمه.
وفي الاحتمال الأخير يحتمل أن يكون المضمون الشئ بآثاره الواقعية، أو الأعم منه والانتزاعية، فلو كان وجود الشئ في مكان كذا موجبا لمزيد رغبة العقلاء، كان ذلك مضمونا للمالك، فلو قلنا: بأن المضمون عند العقلاء، هو الشئ