هذا، ولنا سؤال عن الفرق بين العقد والبيع والتجارة، فإن ما هو تدريجي الوجود ليس إلا الايجاب والقبول، وهذا مصداق لكل منها، والقول باعتبار الوحدة في العقد دون البيع ونحوه عرفا غير ممكن التصديق.
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته وقد غير المرحوم النائيني (رحمه الله) العنوان المذكور في كلام الشيخ، وهو الأمر التدريجي الوجود... إلى آخره بعنوان آخر، وهو كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد (١)، ولا بأس به، فإن الأثر المطلوب مترتب على اعتبار الوحدة العرفية، سواء كان من الأمر التدريجي أو غيره.
لكن ذكر في ذيل كلامه ما حاصله: لا يقال إن لزوم المعاوضة يتوقف على عنوان العقدية، وأما صحتها فلا، لامكان تصحيحها بمثل ﴿أحل الله البيع﴾ (2).
لأنا نقول: ليس البيع والتجارة ونحوهما إلا العقود المتعارفة، مع أن هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البيان من جميع الجهات، مضافا إلى عدم إمكان التفكيك بين اللزوم والصحة إلا بدليل خارجي، وإلا فكل ما يقع صحيحا ويؤثر في النقل لا ينقلب عما وقع عليه إلا بمؤثر خارجي، فما أثر يؤثر دائما، وهو معنى اللزوم (3).
ولا يخفى ما فيه، فإن البيع ونحوه وإن كان من العقود المتعارفة، إلا أنه كما يصدق عليه العقد كذلك يصدق عليه البيع، وكونه مصداقا للعقد لا يكون مانعا من التمسك لتصحيحه ب (أحل الله البيع).