مفصلا، وإنما الكلام في أنه هل تعتبر مقارنته للعقد في ذلك، أم لا؟
في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد فقد يقال باعتبار المقارنة، من جهة استفادة ذلك من كلمة عن النشوية في الآية المباركة: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1)، فإن حصر جواز الأكل بالتجارة الناشئة عن تراض، يدل على عدم جواز الأكل في بيع المكره، ودخول ذلك في عقد المستثنى منه (2). وقد مر (3) في تقريب ما يستفاد من هذه الآية: أن الظاهر منها ترتب الحكم بعدم الجواز على الباطل، والحكم بالجواز على غير الباطل، وهذا الوصف المأخوذ في موضوع ذلك الحكم - كسائر موضوعات الأحكام - فهمه موكول إلى نظر العرف، وليس للشارع تصرف فيه، ومن الواضح أن العرف والعقلاء لا يرون الأكل في بيع المكره - بعد رضاه بالبيع - من الأكل بالباطل، فعلى ذلك لا فرق بين أن يقال بظهور الآية في الحصر وعدمه، وبين كون الاستثناء منقطعا أو متصلا، وبين القول بظهور الكلمة في النشو وعدمه، هذا، مع أن وصف التراضي قيد غالبي لا مفهوم له، فكأنه استثني عن الأكل بالباطل الأكل بالتجارة، وحينئذ المستثنى يشمل المقام.
وبعبارة أخرى: إن فهم مداليل الألفاظ موكول إلى نظر العرف، والعرف - بملاحظة بعض المناسبات المغروسة في ذهنه - يلغي الخصوصية في بعض المقامات، كما مر (4) ذلك، ومثلنا له بمثالين] رجل شك بين الثلاث والأربع