متعارف، فلا تشمله أدلة النفوذ. وقد صرفنا النظر عن روايات الطلاق أيضا فيرجع الأمر إلى الأصل العملي، وهو عدم حصول الأثر.
وأما أصالة عدم اعتبار خصوصية في عقده - كاللفظ أو الفعل - بحديث الرفع، فقد عرفت حالها.
بناء المعاملات على ما هو المتعارف ثم إنه بعد ما تقدم: من أن المعتبر في المعاملات ليس إلا ما هو المتعارف منها سببا ومسببا، وأنه لا بد - في كشف اعتبار خصوصية فيها وعدمه - من ملاحظة بناء العقلاء فيها والرجوع إلى سوقهم، ظهر عدم الحاجة إلى كثير من المباحث الراجعة إلى ألفاظ العقود، مثل اعتبار كون الانشاء بالألفاظ الحقيقية الصريحة وعدمه، فيكفي الانشاء بالمجاز أو الكناية أو المشترك الراجع إلى مواد الألفاظ، أو اعتبار كونه بخصوص الفعل الماضي وعدمه، فيكفي الانشاء بالمضارع أو الجمل الإسمية الراجع إلى هيئاتها المفردة، أو اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه، وغير ذلك الراجع إلى الهيئة التركيبية بينهما، فإنه لا بد من ملاحظة ما هو المعتبر عند العقلاء في جميع ذلك، فقد يكون الانشاء بالمجاز أو الكناية أو المشترك أو غير الماضي معتبرا عندهم، كما إذا أنشأ الإجارة بلفظ البيع، أو أنشأ البيع بما هو دال على لازمه ك هذا في ملكك، أو تحت تصرفك، أو أنشأ باسم الفاعل ك أنا بائعك.
ولا يخفى أنا لا نريد من لزوم ملاحظة اعتبار العقلاء في الخصوصيات المشكوكة أن فاقد الخصوصية على تقدير اعتبارها عندهم معاملة غير معتبرة، فعلى تقدير اعتبار الماضوية في البيع عندهم يكون الفاقد لها بيعا غير معتبر، بل نريد من ذلك أنه حيث إن المعاملة لا بد وأن تكون معتبرة شرعا، وأنه ليس للشارع المقدس في ألفاظها اصطلاح خاص واختراع جديد، ولم يؤسس في حقيقة