والحقوق أيضا؟
6 - هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلقه جزئيا حقيقيا، أو يعم الكلي والمشاع أيضا؟
7 - هل يعتبر في مفهوم البيع الملكية والمالية للمبيع، أم لا؟
أما بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة الأول: فالظاهر صدق البيع عرفا في جميع تلك الموارد والبائع من يبدل ماله بغيره ولو كان ماله من النقد.
وأما بالنسبة إلى الرابع: فالظاهر التحقق، بل يصدق على كل من المتبايعين أنه بائع والآخر مشتر.
في بيع الحقوق والمنافع وأما بالنسبة إلى الخامس: فالظاهر التعميم، فلا ينبغي الاشكال في إمكان بيع الحقوق عرفا (1)، كما أنه يمكن بيع المنافع أيضا، والنقض بالإجارة لا وجه له، فإن الإجارة ليست من قبيل التمليك، فإن مالك العين لا يملك منافعها المعدومة حتى يملكها الغير، بل حقيقة الإجارة جعل المالك غيره مقام نفسه في المنافع، بحيث توجد ملكا للمستأجر، وهذا بخلاف بيع المنافع، فإنه من قبيل بيع الكلي الذي يوجد مصداقه فيما بعد، فهو تمليك، لا تمليك المصداق، حتى يورد عليه بما يرد على الإجارة، بل تمليك الكلي (2).