ومع قطع النظر عن هذه التقريبات ذكر الشيخ (رحمه الله): أن دليل السلطنة يثبت الجواز، ومع قطع النظر عنه استصحاب بقاء السلطنة أيضا يثبت ذلك، ولا يعارضه استصحاب الإباحة على تقدير جريانه، لحكومة الأول عليه (1).
وفيه: أن استصحاب بقاء السلطنة إنما يكون حاكما على استصحاب الإباحة إذا كانت السلطنة سببا لنفيها، وكان استصحابها منقحا لموضوع كبرى شرعية، وكلا الأمرين منتفيان في المقام:
أما السببية: فلأن سبب الإباحة ليس عدم السلطنة، بل سببها حكم الشارع بها، وأما عدم كونها منقحة لموضوع كبرى شرعية فواضح، لأنه لا دليل شرعيا دالا على أن السلطنة موضوع لعدم الإباحة، حتى يكون استصحاب السلطنة منقحا لموضوعه، بل يمكن أن يقال إن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة، لوجود السببية، فإن بقاء السلطنة ولا بقاءها يدوران مدار زوال الإباحة وبقائها، إلا أن الوجه الأخير وهو عدم كون الأصل منقحا لموضوع كبرى شرعية موجب لعدم الحكومة.
والحاصل: لو لم نقل بأن استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة فلا نقول بالعكس جزما.
نكتة بقي هنا نكتة في كلام المصنف (رحمه الله) لا بأس بالتنبيه عليها: وهي أنه منع