المعاملة للمالك، والإجازة قد تعلقت بالمعاملة للفضولي، أي المالك حال الإجازة.
ودعوى: أن البيع واقع لكلي المالك، والإجازة متعلقة به، فينطبق على المالك حال الإجازة، باطلة، لأن كلي المالك غير مالك للمال حتى يقع البيع له، بل المالك هو الشخص، فمع وقوع البيع للمالك الأول لا تتعلق الإجازة به.
نعم، لو كان مبنى الجواب تقدم الدعوى على البيع، أي يدعي أنه المالك، ويبيع لنفسه، نظير مجاز السكاكي، فيندفع هذا الاشكال وما تقدم: من أن هذه الدعوى لا تغير الواقع، وهو البيع لنفسه عما هو عليه، فلا يقع البيع بإجازة المالك له.
ووجه اندفاع كلا الاشكالين ظاهر، فإن البيع بعد ادعاء المالكية وقع للفضولي الذي هو المالك ثانيا، والإجازة أيضا قد تعلقت به، فتصحيح البيع في المقام أهون مما سبق، لعدم ورود إشكال عدم المطابقة بين المجاز والواقع عليه، وعدم ورود ما ذكرنا من الاشكال على الجواب عن الايراد الأول أيضا. نعم، يبقى إشكال إمكان الجد بهذه الدعوى على حاله، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك، ويأتي إن شاء الله.
إشكال آخر في المقام وجوابه وهنا إشكال آخر، نتيجته: عدم إمكان الجمع في الحكم بالصحة بين المقام وما سبق مبنيا على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) فيما سبق، وهو المختار: من أن مقتضى المعاوضة والمبادلة خروج كل من العوضين عما يدخل فيه الآخر، وإلا لم تتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، فإنه لو كان المنشأ المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الأول وما دخل فيه، فلا بد من الحكم بالبطلان في المقام، ولو كان واقعا على المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الثاني وما دخل فيه، فلا بد من الحكم