بل قد يتعلق غرض العقلاء باشتراء شئ لاعدامه، كما إذا فرضنا أن أحدا قال: كل من مسك عقربا من داري أشتريها منه بكذا، وغرضه من هذا الاشتراء إعدام هذه الحشرة والفرار من أذاها، فلا بد في البيع أن يكون التمليك لغرض عقلائي، وقد يحصل هذا الغرض لتمليك التمليك أيضا، وقد مر أنه لا يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان بنظر العقلاء، فلا وجه للقول بعدم كون تمليك التمليك بيعا، حتى يقال:
إنها هبة، فيستشكل فيه، ويرجع عنه بدعوى أنها مصالحة، مع أن حقيقة المصالحة هو التسالم، فالمنشأ فيها هو ذلك لا التمليك، وفي المقام المنشأ هو التمليك.
3 - إباحة المال بإزاء المال.
في إشكال الشيخ وقد استشكل الشيخ (رحمه الله) في ذلك بإشكالين:
الأول: في عدم معقولية إباحة جميع التصرفات: أن إباحة جميع التصرفات - حتى المتوقفة على الملك - مستلزمة لجواز البيع في غير الملك، وهذا غير معقول، لاقتضاء حقيقة المعاوضة التبادل بين الإضافتين، فلا يعقل دخول الثمن في ملك غير مالك المثمن، والعقلاء أيضا على ذلك، مضافا إلى اقتضاء الدليل الشرعي - مثل لأبيع إلا في ملك (1) - ذلك أيضا (2).
جواب الاشكال الأول والجواب أولا: أن دعوى اقتضاء المبادلة التبادل بين الإضافتين في الملك،