والمفروض أن تأثيره موقوف على الإجازة، فيعتبر بقاؤه حال الإجازة، وبها ينفذ، وهذا هو النقل.
اللهم إلا أن يقال: بأن البقاء هنا ليس على نحو البقاء في سائر الموارد، فإن البقاء فيها إنما هو الامتداد تبعا للزمان، وأما البقاء هنا فهو اعتبار العقد المقيد، أو المظروف في الزمان السابق في مرحلة البقاء، ونتيجة ذلك الانقلاب، فتأمل.
وأما على الثاني: فأصل المدعى وإن كان صحيحا على ما يأتي، إلا أن الدليل على ذلك هو الروايات الخاصة الظاهرة في الكشف، وحيث إنه على خلاف القواعد - كما مر - نلتزم بالتعبد، وهو الكشف الحكمي، وسيجئ بيانه، ولا يمكن إتمام ذلك على القواعد لعين الاشكال المتقدم، فإن المنشأ بالعقد نقل الملك لا المنافع، فلا تتعلق الإجازة به بلحاظ نقل المنافع، حتى يلتزم بالكشف الحكمي على القواعد.
ثم إن ما ذكره: - من أنه ليس للملكية السابقة اعتبار وجود في الحال، بخلاف المنافع، فإن لها اعتبار وجود حينئذ باعتبار تعلق الضمان بها وثبوت أجرتها - لا يتم أيضا، فإن ملكية المنافع اللازم منها الضمان وثبوت الأجرة، من آثار ملكية العين، فكيف يقال بعدم اعتبار وجودها في الحال، لعدم ثبوت أثر عليها حينئذ؟! بل لو بنينا على الكشف الحكمي لالتزمنا بثبوت الملك من الأول تعبدا، والمنافع تتبعه، وسيأتي إن شاء الله.
وهنا مناقشات أخر في كلامه (رحمه الله) لا يهمنا التعرض لها، والمهم منها ما ذكر.
في أقسام الكشف عند المحقق النائيني وقد ذكر في آخر كلامه في بيان أقسام الكشف، وما قيل أو يقال في الكشف الحكمي: أن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل، التي يعبر عنها بالكشف الحكمي، ولكن لا من باب التعبد الصرف، بل بمقتضى القاعدة، وذلك للفرق