لكن ما ذكره خلاف ظاهر الرواية، فإن تعلق اليوم ب عليك يقتضي ثبوت أصل الضمان في ذلك اليوم، لا استقراره.
الكلام في الفقرة الثالثة قوله (عليه السلام) في جواب سؤاله: ومن يعرف ذلك؟: أنت وهو... إلى آخره.
والفقهاء رحمهم الله أرجعوا ذلك إلى قيمة البغل المذكورة في الفقرة الأولى، ولذا وقعوا في حيرة والتباس، بأنه يلزم قبول قول المالك مع يمينه مع أنه مدع حينئذ، ولزوم الجمع بين قبول يمينه وقبول بينته مع أنه إما منكر أو مدع (1).
وفصل الشيخ (رحمه الله) بما فصل، وجعل هذه الفقرة مؤيدة لثبوت قيمة يوم التلف (2). وذكر صاحب الكفاية (قدس سره)، وتبعه تلميذه المحقق (قدس سره): أن الحلف هنا ليس اليمين في باب القضاء، بل يكون الحلف المتعارف (3).
وذكر بعضهم: أنه لا ضير في تخصيص أدلة باب القضاء بهذه الرواية في مورد الغصب أو غصب البغل (4)، مع أن الظاهر من الرواية رجوعها إلى ما يليها، وهو قيمة التفاوت المذكورة في الفقرة الثانية، ويمكن تقريبها على مقتضى قواعد باب القضاء، فإن الاختلاف في هذا التفاوت يتصور على ثلاث صور بالطبع: فإنه إما أن يكون النزاع في قيمة المعيب مع موافقتهما في الصحيح، وإما بالعكس، وإما كلا الأمرين.
أما على الأولى: فالقول قول المالك، لأنه ينكر زيادة قيمة المعيب طبعا طلبا