فيها الاستصحاب الشخصي لا غير (1).
والجواب عن ذلك: أن زمان اعتبار الملكية متقدم على زمان كشف المقولات، ولازم اعتبار المقولة دركها، وليس فليس، مع أنه ما المانع من كون الملكيتين نوعين من المقولة كالتعمم والتقمص، لا أن تكون الملكية نفس المقولة حتى لا تقبل التخصيص، وإن أبيت فما المانع من كون الملكية ذات مراتب كالنور مثلا.
والحاصل: أن الاشكال وارد على فرض كون الملكية نفس المقولة لا تحتها، ولا دليل على أنها نفسها.
تحقيق في حقيقة الملكية ولا بد لنا من تحقيق: أنه هل الملكية من قبيل الحقائق التي تكون ذات مراتب، أو أن لها نوعين، أو لا هذا ولا ذاك، بل الملكية أمر واحد شخصي، والاستقرار والتزلزل غير منوع لها؟
لا إشكال في أن الملكية ليست من قبيل الأول عند العقلاء، أي يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك كالنور، أترى أن العقلاء يرون في مورد مرتبة من الملكية وفي مورد آخر مرتبة أشد منها، فالشخص في الأول مالك، وفي الآخر أشد مالكية؟
وأما الثاني: فإما أن يقال: إن التنويع في نفس الملكية والاعتبار أن اللزوم والجواز فيها نفسها، لا بلحاظ سببها، فهذا خلاف الضرورة عند العقلاء.
وإما أن يقال: إنهما معتبران في سببهما، وحينئذ إما أن يقال بنشو اعتبار من ذلك في المسبب أيضا، كما يقال بنشو وجوب المقدمة من وجوب ذيها (2)، فهذا