التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع هل يمكن التمسك بالاطلاقات عند الشك في دخل شئ وجودي أو عدمي في البيع أم لا؟
نقل الشيخ (قدس سره) كلام الشهيدين (1) في المقام، وأنهما ملتزمان بوضع ألفاظ العقود والمعاملات للصحيح.
وأشكل عليهما: بعدم إمكان التمسك بالاطلاقات حينئذ، مع أن سيرة العلماء التمسك بها.
ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الألفاظ موضوعة للحاصل من المصدر الصحيح المؤثر، الذي ينتقل إلى الذهن من لفظة بعت بلا اختلاف بين العرف والشرع في مفهوم ذلك، والاختلاف بينهما إنما هو في المصداق، فقد يرى العرف والشرع كلاهما شيئا مصداقا لذلك، وقد يراه العرف دون الشرع، وهذا لا يوجب تغييرا في المفهوم واختلافا بينهما في ذلك.