في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات والفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات - مع أن المبيع في كليهما نفس الطبيعة بلا إضافة - إنما هو من ناحية إضافة البيع، فالبيع من قبل نفسه غير فضولي، ومن قبل غيره فضولي. وهذا الكلام بعينه جار في الشخصيات أيضا، فكون البيع في الأعيان الشخصية فضوليا، ليس من جهة إضافة المبيع إلى غير البائع، بل من جهة إضافة الفضولي البيع إليه. نعم، لو لم يكن المبيع ملكا لذلك الغير، ولم يمكنه تحصيله بوجه، لم يمكنه إجازة البيع لكونه أجنبيا عن ذلك، فمناط كون البيع فضوليا ليس من ناحية إضافة المبيع إلى الغير، بل البيع الفضولي هو التصرف البيعي الذي سلطانه الغير، بلا فرق بين الأعيان الشخصية والكليات، وبلا فرق بين كون البيع راجعا إلى ملك الغير أو لا، فتدبر جيدا، فإنه به حقيق.
في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات نعم، هنا فرق بين الأعيان الشخصية والكليات، فإن تعين الأولى لا يحتاج إلى التعيين، بخلاف الثانية، فإن الكلي بما هو كلي غير متعين وإن اتصف بالمالية، فلا معنى للمبادلة بين الكليين بهذا النعت، بخلاف المبادلة بين الشخصيين، فإنها لا تحتاج إلى تعيين من انتقل عنه وإليه، لكن مع ذلك لا نقول بتعين الكلي بإضافته إلى الذمة، لا تصورا ولا تصديقا كما مر، بل تعينه بتعيين من له العقد فالإضافة في البيع، لا في المبيع.
وهل يفرق بين تعيين هذه الإضافة باللفظ وبين تعيينها بالقصد؟ أما لو أجاز من أضيف إليه، فلا إشكال ولا كلام في الصحة ووقوع المعاملة عنه، وأما لو رد