في منفعة الدار، والمنفعة بهذا التقريب قابلة للاستيلاء عليها ولو مع عدم الاستيفاء، ولذا لا يوجد فقيه أفتى بعدم ضمان المنافع الفائتة، مع أن دليل الضمان لا يشملها، مع عدم فعليتها إلا بالاستيفاء.
وما ذكرناه من التقريب موافق لنظر العقلاء ولذا يكون المفوت للمنفعة ضامنا بنظرهم أيضا.
إشكال آخر وجوابه وهنا إشكال آخر ذكره بعض المحققين أيضا: وهو أن الغاية الواردة في النبوي تدلنا على أن موضوع الضمان هو اليد الواقعة على ما هو قابل للتأدية، والمنفعة ليست كذلك، فإن المستوفاة أو الفائتة منها غير قابلة لها، وهو ظاهر، ومجموع ذلك والمنافع الآتية أيضا كذلك، والمنافع الآتية معدومة فعلا، فكيف تقبل الأداء؟! ولو قلنا بالقابلية فيها، وكفايتها في دخول المنافع تحت النبوي، لزم الحكم بعدم الضمان لو استوفى مدة منافع الدار، وأدى ما بعدها من المنافع إلى مالكها، فإن أداء المنفعة قد حصل على الفرض (1). هذا محصل كلامه (قدس سره).
والجواب عن ذلك:
أولا بالنقض: وهو أنه على مسلكه (قدس سره) لا بد من الالتزام بأن المنافع قابلة للتأدية، فإن المنافع الآتية المعدومة فعلا يمكن فرض وجودها فعلا، وبهذا صحح تحقق الاستيلاء على المنافع، فإذا كان فرض وجود المنفعة كافيا في إمكان الاستيلاء، فليكن فرضه كافيا لامكان التأدية.
وثانيا بالحل: وهو أن الغاية المأخوذة في النبوي ليست محددة للموضوع، بل هي غاية الحكم ورافعة له عند حصوله فقط، والمستفاد من النبوي أن التسلط